تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
مادة بديلة
كامل المتن

[المصدر: المرفق الخامس من تقرير الاجتماع الحادي عشر للأطراف]

المادة ١: التعديل

ألف – المادة ٢ ، الفقرة ٥

في الفقرة ٥ من المادة ٢ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ هاء

بعبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ واو

باء – المادة ٢ ، الفقرتان ٨ (أ) و١١

في الفقرتين ٨ (أ) و١١ من المادة ٢ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ حاء

بعبارة:

المواد من ٢ ألف إلى ٢ طاء

جيم: المادة ٢ واو ، الفقرة ٨

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة ٧ من المادة ٢ واو من البروتوكول:

على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد ، أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٤ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم في سنة ، متوسط:


مجموع المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و٨ر٢ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛ و

مجموع المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى من المرفق جيـم و٨ر٢ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف ؛

بيد أنه لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى بالمرفق جيم على النحو المحدد أعلاه.

دال – المادة ٢ طاء

تضاف المادة التالية بعد المادة ٢ حاء من البروتوكول:

المادة ٢ طاء: بروموكلور الميثان

على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٢ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعدها ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من الموادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالة من المرفق جيم الصفر ، وتسرى هذه الفقرة باستثناء ما لو قررت الأطراف السماح بمستوى إنتاج أو استهلاك ضروري لسد الاستخدامات التي تتفق على أنها أساسية.

هاء – المادة ٣

في المادة ٣ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المواد ٢ و٢ ألف إلى ٢ حاء

بعبارة:

المواد ٢ و٢ ألف إلى ٢ طاء

واو – المادة ٤ ، الفقرتان ١ مكرر خامساً و١ مكرر سادساً

تضاف الفقرتان التاليتان إلى المادة ٤ من البروتوكول بعد الفقرة ١ مكرر رابعاً:

١ مكررخامساً– على كل طرف أن يحظر ، اعتباراً من ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٤ ، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول.

١ مكرر سادساً– على كل طرف أن يحظر ، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول.

زاي – المادة ٤ ، الفقرتان ٢ مكرر خامساً و٢ مكرر سادساً

تضاف الفقرتان التاليتان إلى المادة ٤ من البروتوكول بعد الفقرة ٢ مكرر رابعاً:

٢ مكررخامساً– على كل طرف أن يحظر ، اعتباراً من ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٤ ، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم إلى دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول.

٢ مكرر سادساً– على كل طرف أن يحظر ، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم إلى أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول.

حاء – المادة ٤ الفقرات ٥ إلى ٧

في الفقرات ٥ إلى ٧ من المادة ٤ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المرفقين ألف وباء ، المجموعة الثانية من المرفق جيم والمرفق هاء

بعبارة:

المرفقات ألف وباء وجيم وهاء

طاء – المادة ٤ ، الفقرة ٨

في الفقرة ٨ من المادة ٤ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ هاء والمواد ٢ زاي إلى ٢ حاء

بعبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء

ياء – المادة ٥ ، الفقرة ٤

في الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ حاء

بعبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء

كاف – المادة ٥ ، الفقرتان ٥ و٦

في الفقرتين ٥ و٦ من المادة ٥ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ هاء

بعبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ هاء والمادة ٢ طاء

لام – المادة ٥ ، الفقرة ٨ مكرر ثالثاً (أ)

تضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة الفرعية ٨ مكرر ثالثاً (أ) من المادة ٥ من البروتوكول:

على كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة أن يمتثل ، اعتباراً من ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٦ ، لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرة ٨ من المادة ٢ واو ، وعليه أن يستخدم كأساس لامتثاله لهذه التدابير الرقابية ، متوسط المستويات المحسوبة لإنتاجه واستهلاكه في ٢٠١٥ ؛

ميم – المادة ٦

في المادة ٦ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ حاء

بعبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء

نون – المادة ٧ ، الفقرة ٢

في الفقرة ٢ من المادة ٧ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المرفقين باء وجيم

بعبارة:

المرفق باء والمجموعتين الأولى والثانية من المرفق جيم

سين – المادة ٧ ، الفقرة ٣

تضاف الجملة التالية بعد الجملة الأولى من الفقرة ٣ من المادة ٧ من البروتوكول:

على كل طرف تزويد الأمانة ببيانات احصائية عن الحجم السنوي للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء المستخدمة في استعمالات الحجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن.

عين – المادة ١٠

في الفقرة ١ من المادة ١٠ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ هاء

بعبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ هاء والمادة ٢ طاء

فاء – المادة ١٧

في المادة ١٧ من البروتوكول ، يستعاض عن عبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ حاء

بعبارة:

المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء

صاد – المرفق جيم

تضاف المجموعة التالية إلى المرفق جيم من البروتوكول:

المجموعة المادة عدد الايسومرات دالات استنفاد الأوزون
المجموعة الثالثة
CH٢BrCl بروموكلور الميثان ١ ١٢ر٠
المادة ٢: العلاقة بتعديل ١٩٩٧

لا يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام لهذا التعديل ما لم تكن قد أودعت سلفاً أو أودعت مثل هذا الصك في وقت واحد مع صك التعديل المعتمد في الاجتماع التاسع للأطراف في مونتريال في ١٧ أيلول / سبتمبر ١٩٩٧.

المادة ٣: بدء النفاذ

١- يدخل هذا التعديل حيز النفاذ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠١ ، شريطة أن يكون قد تم إيداع ما لا يقل عن عشرين صكاً للتصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل من قبل دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون أطرافاً في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وإذا لم يستوف هذا الشرط في ذلك التاريخ ، يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم التسعين بعد التاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.

٢- لأغراض الفقرة ١ ، لا يعد أي صك من هذا القبيل ، تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكاً إضافياً للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

٣- بعد بدء نفاذ هذا التعديل ، على النحو المنصوص عليه بموجب الفقرة ١ ، يدخل التعديل حيز النفاذ لأي طرف آخر في البروتوكول في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع ذلك الطرف لصك تصديقه أو قبوله أو موافقته على التعديل.