Share meeting
قرر الاجتماع الخامس للأطراف في المقرر ٥ / ٤:
١ - أن يحيط علماً بعدم تصنيف الإمارات العربية المتحدة وبروني دار السلام وجمهورية كوريا وسنغافورة وقبرص والكويت والمملكة العربية السعودية على أنها أطراف عاملة بموجب المادة ٥ بناء على المعدل السنوي لاستهلاك الفرد من المواد الخاضعة للرقابة والذي يزيد على ٣ر٠ كيلو غرام. وسيتم تنقيح التصنيف بما يلزم طبقاً لأحكام الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول عند تلقي المزيد من البيانات من هذه الدول ، إذا استدعى الأمر إعادة التصنيف ؛
٢ - أن يعيد تصنيف البحرين ومالطا كبلدان عاملة بموجب المادة ٥ اعتباراً من عام ١٩٩١ ، بناء على البيانات المقدمة من هذين الطرفين التي تبين أن المعدل السنوي لاستهلاك الفرد فيها من المواد الخاضعة للرقابة هو أقل من ٣ر٠ كيلو غرام؛
٣ - أن يقوم الفريق العامل المفتوح العضوية بتحليل تطبيق المادة ٥ فيما يتعلق بتصنيف وإعادة تلك البلدان النامية التي تسرى عليها المادة ، وأن يقترح على الاجتماع السادس للأطراف أية مقررات توضيحية قد يراها ضرورية.