Share meeting
قرر الاجتماع الثامن للأطراف في المقرر ٨ / ٢٠ أن:
١ - يلاحظ مع التقدير التقرير الذي أعدته الأمانة بشأن الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة للأوزون ؛
٢ - يحث كل طرف من الأطراف غير العاملة بمقتضى المادة ٥ التي لم تقم حتى الآن بإنشاء نظام يستوجب الحصول على المصادقة والموافقة على واردات أي مواد مستنفدة للأوزون كانت مستعملة أو معادة التدوير أو مستصلحة قبل توريدها ، أن تفعل ذلك ويتعين على المستوردين أن يثبتوا عملياً للسلطات المعتمدة، بصورة شافية أن المواد المستنفدة للأوزون قد استعملت من قبل فعلاً ؛
٣ - يطلب إلى كل طرف غير عامل بمقتضى المادة ٥ أن يقدم إلى الأمانة في موعد لا يتجاوز انعقاد الاجتماع التاسع للأطراف عن ما اتخذه في إنشاء النظام الوارد وصفه في الفقرة ٢ أعلاه ؛
٤ - ألا يسري الاستثناء الوارد في المقرر ٤ / ٢٤ (الذي ينص على ألا تؤخذ واردات وصادرات المواد الخاضعة للرقابة التي كانت مستعملة من قبل والمعادة التدوير ، في الاعتبار عند حساب مستوى استهلاك الطرف) ، على أي طرف غير عامل بمقتضى المادة ٥ لم يقم حتى ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٨ ، بإنشاء نظام كالنظام الوارد وصفه في الفقرة ٢ أعلاه) ؛
٥ - يطلب إلى الاجتماع التاسع للأطراف أن ينظر في إرساء نظام يستوجب الحصول على التصديق والموافقة على واردات المواد المستنفدة للأوزون المستعملة والمعادة التدوير من جميع الأطراف.