Share meeting
[المصدر: المرفق الثالث من تقرير الاجتماع الحادي عشر للأطراف]
المادة ٢ جيم: مركبات الكربون الكلورية فلورية الأخرى كاملة الهلجنة
١ - يستعاض عن الجملة الثالثة من الفقرة ٣من المادة ٢ جيم من البروتوكول بالجملة التالية:
بيد أنه ولسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، يجوز للمستوى المحسوب لإنتاج الطرف ، حتى ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣ ، أن يتجاوز ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من المستوى الحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٩ ؛ ويجوز بعد ذلك أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ، هذا الحد بكمية تعادل نسبة ثمانين في المائة من المتوسط السنوي لمستوى إنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ بأكملها.
٢ - تضاف الفقرتان التاليتان بعد الفقرة ٣ من المادة ٢ جيم من البروتوكول:
٤ - على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٧ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، نسبة خمسة عشرة في المائة من المتوسط السنوي لمستوى إنتاجه من تلك المواد وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ بأكملها.
٥ - على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٠ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق باء لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ لا يتجاوز الصفر.