تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
امتثال, التنفيذ, استيراد, تصدير, رخصة
كامل المتن

وقد وضع في اعتباره الفقرة ٨ من المادة ٤ من بروتوكول مونتريال التي تنص على أنه:

’’بغض النظر عن أحكام هذه المادة، يجوز السماح بالواردات والصادرات المشار إليها في الفقرات ١ إلى ٤ ثالثاً من هذه المادة من أي دولة غير طرف في هذا البروتوكول أو إليها إذا قررت الأطراف في اجتماع لها أن هذه الدولة تمتثل امتثالاً كاملاً لأحكام المادة ٢ والمواد ٢ ألف إلى ٢ طاء من هذه المادة، وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى كما هو محدد في المادة ٧‘‘،

وإذ يسلم بأن إكوادور والبحرين وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتشاد وكينيا ونيكاراغوا وهايتي قد أخطرت الأمانة بأن عمليات تصديقها على تعديل بيجين جارية وأنها ستبذل ما في وسعها لاستكمال تلك الإجراءات بأسرع وقت ممكن،

وإذ يعرب عن أسفه لأن إكوادور والبحرين وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتشاد وكينيا وهايتي، لم تتمكن من التصديق على تعديل بيجين قبل اليوم الأخير للاجتماع الرابع والعشرين للأطراف رغم ما بذلته من جهود،

وإذ يلاحظ أنه على الرغم من أن لجنة التنفيذ لم تنظر على وجه الخصوص في وضع إكوادور والبحرين وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتشاد وكينيا وهايتي في سياق الفقرة ٨ من المادة ٤ من بروتوكول مونتريال، فإن تقرير لجنة التنفيذ المقدم الى الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف يشير الى أن جميع هذه الأطراف هي في حالة امتثال كامل للمادة ٢ والمواد من ٢ ألف إلى ٢ طاء والمادة ٤ من البروتوكول، بما في ذلك تعديل بيجين للبروتوكول، وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى وفق ما هو محدد في المادة ٧،

١ - أنه استناداً إلى البيانات المقدمة بموجب المادة ٧ من البروتوكول، فإن إكوادور والبحرين وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتشاد وكينيا ونيكاراغوا وهايتي في حالة امتثال كامل للمادة ٢ والمواد من ٢ ألف إلى ٢ طاء والمادة ٤ من البروتوكول، بما في ذلك تعديل بيجين للبروتوكول؛

٢ - أن الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ٨ من المادة ٤ من البروتوكول تنطبق على إكوادور والبحرين وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتشاد وكينيا ونيكاراغوا وهايتي اعتباراً من أول كانون الثاني / يناير ٢٠١٣؛

٣ - أن أجل القرار الوارد في الفقرة ١ من هذا المقرر والاستثناءات المشار إليها في الفقرة ٢ من هذا المقرر ينتهي بنهاية الاجتماع الخامس والعشرين للأطراف؛

٤ - أن مصطلح ’’الدولة غير الطرف في هذا البروتوكول‘‘ الوارد في الفقرة ٩ من المادة ٤ ينطبق على الدول العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول التي لم توافق على أن تكون مُلزمة بتعديل بيجين والتي لم تدرج في الفقرة ٢ من هذا المقرر، ما لم تكن تلك الدولة قد قامت، بحلول ٣١ آذار / مارس ٢٠١٣، بما يلي:

(أ) إخطار الأمانة باعتزامها التصديق على تعديل بيجين أو الانضمام إليه أو قبوله في أقرب وقت ممكن؛

(ب) أن تكون قد شهدت بأنها في حالة امتثال كامل للمادة ٢ والمواد من ٢ ألف إلى ٢ طاء والمادة ٤ من البروتوكول، المعدل بموجب تعديل كوبنهاجن؛

(ج) أن تكون قد قدمت بيانات بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه إلى الأمانة، وفي هذه الحالة فإن تلك الدولة تقع خارج نطاق تعريف ’’الدولة غير الطرف في هذا البروتوكول‘‘ إلى حين اختتام الاجتماع الخامس والعشرين للأطراف، كما أن أمانة الأوزون ستنشر المعلومات المقدمة على موقعها على الإنترنت في غضون أسبوع من استلامها.

٥ - أن مصطلح ’’الدولة غير الطرف في هذا البروتوكول‘‘ يشمل كل الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأخرى التي لم توافق على أن تكون مُلزمة بتعديل بيجين؛

٦ - أن أي دولة لم توافق على أن تكون مُلزمة بتعديل بيجين وتسعى للحصول على استثناء وفق ما هو مبين في الفقرة ٨ من المادة ٤ من البروتوكول بعد الاجتماع الخامس والعشرين للأطراف يمكنها فعل ذلك من خلال تقديم طلب إلى أمانة الأوزون قبل بداية اجتماع لجنة التنفيذ الذي يسبق مباشرةً اجتماع الأطراف، وأن الأمانة ستخطر اللجنة بأي طلب من هذا النوع، وأن اللجنة ستستعرض البيانات ذات الصلة المقدمة وفقاً للمادة ٧ وستضع توصيةً لكي تنظر فيها الأطراف، وأن مثل هذه الطلبات الرامية للحصول على استثناء وفق ما هو مبين في الفقرة ٨ من المادة ٤ سيُنظر فيها سنوياً.