Share meeting
[المصدر: المرفق الثاني من تقرير الاجتماع الحادي عشر للأطراف]
ألف – المادة ٢ ألف: مركبات الكربون الكلورية فلورية
١ - يستعاض عن الجملة الثالثة من الفقرة ٤ من المادة ٢ ألف من البروتوكول بالجملة التالية:
بيد أنه ولسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، يجوز للمستوى المحسوب لإنتاج الطرف ، أن يتجاوز ذلك الحد بكمية مساوية للمتوسط السنوي لمستوى إنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها.
٢ - تضاف الفقرات التالية بعد الفقرة ٤ من المادة ٢ ألف من البروتوكول:
٥ - على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، نسبة ثمانين في المائة من المتوسط السنوي لمستوى إنتاجه من تلك المواد وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها.
٦ - على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٥ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها.
٧ - على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٧ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ لا يتجاوز خمسة عشرة في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه لتلك المواد لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها.
٨ - على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٠ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ لا يتجاوز الصفر.
٩ - ولأغراض حساب الاحتياجات المحلية الأساسية بموجب الفقرات ٤ إلى ٨ من هذه المادة ، فإن متوسط المستوى المحسوب لإنتاج أي طرف يشمل أي حقوق إنتاج يحولها ذلك الطرف بموجب الفقرة ٥ من المادة ٢ ، ولا يشمل أي حقوق إنتاج حصل عليها ذلك الطرف وفقاً للفقرة ٥ من المادة ٢.
باء – المادة ٢ باء: الهالونات
١ - يستعاض عن الجملة الثالثة من الفقرة ٢ من المادة ٢ باء من البروتوكول بالجملة التالية:
بيد أنه ولسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، يجوز للمستوى المحسوب لإنتاج الطرف ، حتى ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٢ ، أن يتعدى ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المائة من المستوى الحسوب لإنتاجه لعام ١٩٨٦ ؛ ويجوز له بعد ذلك أن يتعدى هذا الحد بكمية مساوية للمتوسط السنوي لمستوى إنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها.
٢ - تضاف الفقرتان التاليتان بعد الفقرة ٢ من المادة ٢ باء من البروتوكول:
٣ - على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٥ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، لا يتجاوز نسبة خمسين في المائة من المتوسط السنوي لإنتاجه من تلك المواد وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ بأكملها.
٤ - على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٠ ، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق ألف لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ لا يتجاوز الصفر.